الإمام أحمد المرتضى

185

شرح الأزهار

بطل ( 1 ) وجوب الابدال إذا افترقا وهو مجوز لوجود الردئ أو قاطع بوجوده وسواء علم به عند العقد أم لا لكنه في هذه الصورة لا يلزمه ولو علم ( 2 ) به لأجل كونه قد شرط رده ( فيرضى ) ( 3 ) به ( أو يفسخ ) ( 4 ) بخلاف المسألة الأولى فإنه يلزمه إذا علم كما تقدم وأما إذا افترقا قاطعا بأن لا ردئ ثم انكشف فإنه يصح الابدال في مجلس الرد فله طلب الابدال ( 5 ) فيه ( فإن كان ) الرداءة ( لتكحيل فصل ) ( 6 ) الكحل من الدراهم ( إن أمكن ) فصله ( وبطل ) ( 7 ) من الصرف ( بقدره ) ( 8 ) ويضمن المشتري قيمة الكحل ان فصله وكان له قيمة ( 9 ) وكيفية تقويمه أن ينظر كم بين قيمتها مكحلة وغير مكحلة فما بينهما فهو قيمة ( 10 ) الكحل ( وا ) ن ( لا ) يمكن فصله ( ففي الكل ) أي بطل الصرف في الكل لفقد العلم بالتساوي وذلك حيث تكون مزبقة أو مكحلة ( 11 ) كحلا لا يمكن فصله ( فصل ) في حكم الجريرة إذا دخلت في الصرف ( و ) هو أن نقول ( لا تصححه الجريرة ( 12 ) ونحوها إلا ) أن تكون ( مساوية لمقابلها ) فمن أراد أن يتحيل في